الشيخ حسين الحلي
290
أصول الفقه
الجهة العدمية في ناحية التعيين ، بل يكون الفارق بينهما بأنّ الأوّل من قبيل جعل وجوب الشيء بعينه ، والثاني من قبيل جعل وجوب أحد الشيئين . والحاصل : أنّ كيفية جعل الوجوب التخييري في مقام الثبوت تكون على نحوين : الأوّل : يكون حاصله التركّب من جعلين ، أحدهما جعل الوجوب متعلّقاً بالعتق والآخر جعل الصيام بدلًا عنه ، وفي هذا النحو يكون التقابل بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري من قبيل التقابل بين الأقل والأكثر في مقام الجعل ، وحينئذٍ يمكن الرجوع في نفي الجعل الثاني إلى أصالة العدم ، وبذلك يثبت كون وجوب العتق تعيينياً ، لأنّ التعيينية حينئذ مركّبة من أمر وجودي وهو تعلّق الطلب بالعتق مثلًا ، وآخر عدمي وهو عدم جعل الصيام مثلًا بدلًا عنه . ويمكن الجزم بعدم تمامية هذا النحو الأوّل ، بأن يقال : إنّ الجعل الثاني أعني جعل وجوب العدل لا بدّ أن يكون ناشئاً عن اشتراك الفعلين في ملاك واحد ، أو عن كون كلّ منهما له ملاك يخصّه ، غير أنّ الملاكين لا يمكن استيفاؤهما . وعلى الأوّل يكون الواجب هو أحدهما أو القدر الجامع بينهما ، وعلى الثاني يكون كلّ واحد منهما واجباً بنفسه ، ويكون امتثال أحد الوجوبين مسقطاً للوجوب الآخر ، فيكون وجوب كلّ منهما مشروطاً في مرحلة البقاء بعدم الاتيان بالآخر ، وتكون التأدية على الأوّل في مقام الاثبات بالعطف بلفظة « أو » وعلى الثاني بمفاد إن الشرطية . والمتعيّن عند شيخنا قدس سره هو الأوّل من هذين الوجهين . النحو الثاني لجعل الوجوب التخييري في مقام الثبوت : أنّه لا يكون إلّا جعلًا بسيطاً ، وهو تعلّق الطلب بأحد الأمرين منه ومن الصيام ، وفي هذا النحو لا